نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72
< / السؤال = 1104 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1994 > < السؤال = 1997 > < السؤال = 1998 > < السؤال = 2004 > ( التيمم وأحكامه ) يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع : ( الأول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، والأحوط الفحص في المساحة التي حوله من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند تضييق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ونحوه أو كان في الفحص حرج لا يتحمله . < / السؤال = 2004 > < / السؤال = 1998 > < / السؤال = 1997 > < / السؤال = 1994 > < / السؤال = 1990 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 2000 > ( مسألة 135 ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته اشكال وإن تبين عدم الماء . < / السؤال = 2000 > < السؤال = 2038 > ( مسألة 136 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم .
72
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72