responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 68


< / السؤال = 1984 > < / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1975 > < / السؤال = 1970 > < / السؤال = 1968 > < / السؤال = 1966 > < / السؤال = 1964 > < / السؤال = 1963 > < / السؤال = 1961 > < / السؤال = 1960 > < / السؤال = 1958 > < / السؤال = 1954 > < / السؤال = 1943 > < / السؤال = 1942 > < / السؤال = 1941 > < / السؤال = 1940 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > < السؤال = 1101 > < السؤال = 1114 > ( أحكام الجبائر ) الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح ) وفي ذلك صورتان :
( 1 ) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين .
( 2 ) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور :
( الأولى ) : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفا ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم .
( الثانية ) : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى .
( الثالثة ) : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة .
( الرابعة ) : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة والأظهر في هذه الصورة تعين التيمم .

68

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست