responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


( 9 ) المولاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة .
( 10 ) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة .
( 11 ) أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، واعتبار بعض هذه الأمور في الصلاة على الميت مبني على الاحتياط الوجوبي .
< / السؤال = 1782 > < / السؤال = 1779 > < / السؤال = 1772 > < / السؤال = 1750 > < / السؤال = 1749 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1807 > < السؤال = 1808 > ( دفن الميت ) يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة 88 ، وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، والأحوط أن تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع أو من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته ، ويجب أن يوضع الميت في قبره على طرفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة .
< / السؤال = 1808 > < / السؤال = 1807 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1821 > ( مسألة 117 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وأن كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الأظهر .
< / السؤال = 1821 > < السؤال = 1809 > < السؤال = 1810 > ( مسألة 118 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك غسل وكفن وحنط وصلي عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام أو يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد ثم يلقى في البحر والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الامكان ، وكذلك

61

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست