responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 58


يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ولكن لا يمسح به الموضع المنافية للاحترام ، ويشترط في الكافور إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط .
< / السؤال = 1730 > < / السؤال = 1726 > < / السؤال = 1720 > < / السؤال = 1717 > < / السؤال = 1716 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1728 > ( مسألة 110 ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضا .
< / السؤال = 1728 > < / السؤال = 1570 > < السؤال = 1717 > ( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
< / السؤال = 1717 > < السؤال = 1561 > ( مسألة 112 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله في المسألة 88 .
< / السؤال = 1561 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1746 > ( الصلاة على الميت ) تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة 88 .
< / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1746 > ( مسألة 113 ) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال والأحوط الاتيان بها رجاء .
< / السؤال = 1746 > < السؤال = 1748 > ( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أن في اجزائها عن البالغين اشكالا .

58

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست