responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 56


قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك .
< / السؤال = 1814 > < / السؤال = 1692 > < / السؤال = 1691 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1683 > < السؤال = 1685 > ( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها والأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه ، وكذلك إذا أوصت به من مالها ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجيا على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك وإلا لم يجب .
< / السؤال = 1685 > < / السؤال = 1683 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1710 > < السؤال = 1713 > ( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات ، وقيل إن الأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة ولكنه لا يخلو عن تأمل .
< / السؤال = 1713 > < / السؤال = 1710 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1670 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1673 > < السؤال = 1674 > < السؤال = 1675 > < السؤال = 1676 > < السؤال = 1677 > ( شروط الكفن ) يعتبر في الكفن أمور :
( 1 ) الإباحة .
( 2 ) الطهارة بأن لا يكون نجسا ولا متنجسا .
( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ولا بأس بما يكون ممزوجا به بشرط

56

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست