responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52


< / السؤال = 1712 > < / السؤال = 1621 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > < السؤال = 1595 > < السؤال = 1600 > ( شرائط المغسل ) يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا على المشهور ، ولا يعتبر أن يكون بالغا على الأظهر فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح .
ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذي لم يزد على ثلاث سنين على الأحوط ، والأظهر كفاية كونه غير مميز ، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى .
( 3 ) المحرم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل فيما إذا لم يوجد مماثل على الأحوط ، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب .
< / السؤال = 1600 > < / السؤال = 1595 > < / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1593 > < / السؤال = 1592 > < / السؤال = 1570 > < السؤال = 1633 > ( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب سقط الوجوب عن المؤمنين وإن لك يكن تغسيله على وفق مذهبنا ، وإذا غسله اثنا عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية .
< / السؤال = 1633 > < السؤال = 1598 > < السؤال = 1599 > ( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو أحد محارمه

52

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست