responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 509


< / السؤال = 12131 > < / السؤال = 12130 > < / السؤال = 12068 > < السؤال = 12594 > < السؤال = 12625 > < السؤال = 12627 > < السؤال = 12628 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12680 > < السؤال = 12681 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12695 > < السؤال = 12725 > < السؤال = 12727 > < السؤال = 12758 > < السؤال = 12780 > < السؤال = 12781 > < السؤال = 12821 > < السؤال = 12822 > < السؤال = 12881 > < السؤال = 12885 > < السؤال = 12900 > < السؤال = 12901 > < السؤال = 12916 > < السؤال = 12923 > ( أحكام الإرث ) ( مسألة 1315 ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقات السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي :
( الطبقة الأولى ) : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد .
( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على ابن الجد .
( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال .
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه

509

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست