responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 50


< / السؤال = 1461 > < / السؤال = 1460 > < / السؤال = 1459 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > ( أحكام الميت وغسله ) ( مسألة 87 ) : الأحوط توجيه المسلم ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصرا - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط ، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته .
< / السؤال = 1556 > < / السؤال = 1555 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1527 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1563 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1587 > < السؤال = 1601 > < السؤال = 1602 > ( مسألة 88 ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه ، بل مطلقا في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين ويسقط اعتبار إذنه حينئذ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان :
( 1 ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه فإنه يغتسل - والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله - ثم يحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
( 2 ) من قتل في الجهاد مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص أو في الدفاع عن الاسلام ، ويشترط فيه أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وإن

50

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست