responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 454


< / السؤال = 11566 > < السؤال = 11427 > < السؤال = 11563 > < السؤال = 11565 > < السؤال = 11566 > ( مسألة 1167 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها .
< / السؤال = 11566 > < / السؤال = 11565 > < / السؤال = 11563 > < / السؤال = 11427 > < السؤال = 297 > < السؤال = 11566 > ( مسألة 1168 ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر فالأظهر عدم قبولها للتذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
< / السؤال = 11566 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 11552 > ( مسألة 1169 ) : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو خرج كذلك لم يحل أكله .
< / السؤال = 11552 > < السؤال = 11501 > < السؤال = 11502 > < السؤال = 11508 > ( كيفية الذبح ) ( مسألة 1170 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، فلا يكفي شقها عن قطعها ، كما لا يكفي قطع الحلقوم وحده على الأحوط فيهما ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‌ ( الجوزة ) والأوداج الأربعة هي المرئ ( مجرى الطعام والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
< / السؤال = 11508 > < / السؤال = 11502 > < / السؤال = 11501 > < السؤال = 11504 > < السؤال = 11505 > ( مسألة 1171 ) : يعتبر قطع الأوداج الأربعة : أن يكون حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالأظهر حليته .

454

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست