نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 432
< / السؤال = 12490 > < / السؤال = 12487 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12500 > < السؤال = 12501 > < السؤال = 12506 > ( المباراة وحكمها ) ( مسألة 1102 ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين . < / السؤال = 12506 > < / السؤال = 12501 > < / السؤال = 12500 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12503 > ( مسألة 1103 ) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها ) والأحوط لزوما أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في الخلع . < / السؤال = 12503 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12327 > ( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة علي ايقاعهما بها ، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد تقدم في المسألة ( 1080 ) ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود . < / السؤال = 12327 > < / السؤال = 12323 > < السؤال = 12495 > < السؤال = 12507 > ( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا . < / السؤال = 12507 > < / السؤال = 12495 > < السؤال = 12477 > < السؤال = 12502 > < السؤال = 12506 > ( مسألة 1106 ) : يعتبر في المبارة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع .
432
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 432