responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 430


( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة .
( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط .
( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
< / السؤال = 12414 > < / السؤال = 12359 > < / السؤال = 12356 > < / السؤال = 8034 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12473 > < السؤال = 12476 > ( الطلاق الخلعي ) ( مسألة 1099 ) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) ولا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه .
< / السؤال = 12476 > < / السؤال = 12473 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12488 > ( مسألة 1100 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت ) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر .
< / السؤال = 12488 > < / السؤال = 12487 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12490 > ( مسألة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ويعقبه فورا بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هي طالق ) ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر

430

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست