responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 429


< / السؤال = 12399 > < / السؤال = 12396 > < السؤال = 12401 > < السؤال = 12402 > < السؤال = 12403 > < السؤال = 12472 > ( الرجعة وحكمها ) ( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه .
( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك .
< / السؤال = 12472 > < / السؤال = 12403 > < / السؤال = 12402 > < / السؤال = 12401 > < السؤال = 12405 > < السؤال = 12406 > ( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
< / السؤال = 12406 > < / السؤال = 12405 > < السؤال = 12427 > ( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
< / السؤال = 12427 > < السؤال = 8034 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12359 > < السؤال = 12414 > ( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :

429

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست