نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 428
< / السؤال = 7834 > < السؤال = 12355 > < السؤال = 12504 > ( الطلاق البائن والرجعي ) ( مسألة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة : ( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . ( 2 ) طلاق اليائسة . ( 3 ) الطلاق قبل الدخول . ( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية . ( 5 ) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي . ( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة . < / السؤال = 12504 > < / السؤال = 12355 > < السؤال = 12396 > < السؤال = 12399 > ( مسألة 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا .
428
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 428