responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 417


أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته .
< / السؤال = 8140 > < / السؤال = 8138 > < / السؤال = 8137 > < السؤال = 8154 > < السؤال = 8155 > ( مسألة 1065 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له .
< / السؤال = 8155 > < / السؤال = 8154 > < السؤال = 8143 > < السؤال = 8156 > ( مسألة 1066 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
< / السؤال = 8156 > < / السؤال = 8143 > < السؤال = 8405 > < السؤال = 8406 > < السؤال = 8407 > < السؤال = 8409 > < السؤال = 8412 > < السؤال = 8413 > ( الرضاع وآدابه ) ( مسألة 1067 ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد ، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن ينزع الولد من الأم ويسترضع له أخرى وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر .
< / السؤال = 8413 > < / السؤال = 8412 > < / السؤال = 8409 > < / السؤال = 8407 > < / السؤال = 8406 > < / السؤال = 8405 > < السؤال = 8144 > ( مسألة 1068 ) : ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ففي الخبر عن علي ( ع ) : ( انظر من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه ) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا .
< / السؤال = 8144 > < السؤال = 8408 > ( مسألة 1069 ) : يحسن إرضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا .

417

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست