responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 388


< / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8176 > < / السؤال = 8171 > < / السؤال = 7947 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 7938 > < السؤال = 7945 > < السؤال = 7951 > < السؤال = 7956 > < السؤال = 7978 > < السؤال = 8172 > ( شرائط العقد ) ( مسألة 960 ) : يشترط في عقد الزواج أمور :
( 1 ) العربية - مع التمكن منها - على الأحوط لزوما ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل .
( 2 ) قصد الانشاء في اجراء الصيغة ، بمعنى أن تقصد الزوجة بقولها :
( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( 3 ، 4 ) العقل وكذا البلوغ على الأحوط في العاقد المجري للصيغة سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغيره .
( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) .
( 6 ) رضا الزوجين واقعا فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده .
< / السؤال = 8172 > < / السؤال = 7978 > < / السؤال = 7956 > < / السؤال = 7951 > < / السؤال = 7945 > < / السؤال = 7938 > < السؤال = 7944 > ( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة .

388

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست