responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 363


< / السؤال = 10726 > < السؤال = 9696 > < السؤال = 9697 > < السؤال = 9698 > ( أحكام الوديعة ) ( مسألة 899 ) : الوديعة : هي ( جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على غيره ) ويقال لذلك الشخص ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة .
< / السؤال = 9698 > < / السؤال = 9697 > < / السؤال = 9696 > < السؤال = 9702 > < السؤال = 9703 > < السؤال = 9704 > < السؤال = 9706 > < السؤال = 9709 > ( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك ، كما لا يصح استيداعه مطلقا ، نعم يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في البيع ، ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه .
< / السؤال = 9709 > < / السؤال = 9706 > < / السؤال = 9704 > < / السؤال = 9703 > < / السؤال = 9702 > < السؤال = 9702 > < السؤال = 9708 > ( مسألة 901 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط .
< / السؤال = 9708 > < / السؤال = 9702 > < السؤال = 9700 > ( مسألة 902 ) : من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها على الأقوى ، ولو تسلمها كان ضامنا ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه .

363

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست