نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 359
< / السؤال = 7646 > < / السؤال = 7633 > < السؤال = 10703 > ( أحكام الكفالة ) ( مسألة 894 ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد : ( كفيلا ) . < / السؤال = 10703 > < السؤال = 10705 > < السؤال = 10706 > < السؤال = 10710 > ( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول . < / السؤال = 10710 > < / السؤال = 10706 > < / السؤال = 10705 > < السؤال = 10707 > ( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه . < / السؤال = 10707 > < السؤال = 10723 > < السؤال = 10724 > < السؤال = 10725 > ( مسألة 897 ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة : ( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه . ( 2 ) قضاء حق المكفول له . ( 3 ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا للنقل كما في الدين . ( 4 ) موت الكفيل أو المكفول . ( 5 ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
359
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 359