responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 359


< / السؤال = 7646 > < / السؤال = 7633 > < السؤال = 10703 > ( أحكام الكفالة ) ( مسألة 894 ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد : ( كفيلا ) .
< / السؤال = 10703 > < السؤال = 10705 > < السؤال = 10706 > < السؤال = 10710 > ( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
< / السؤال = 10710 > < / السؤال = 10706 > < / السؤال = 10705 > < السؤال = 10707 > ( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه .
< / السؤال = 10707 > < السؤال = 10723 > < السؤال = 10724 > < السؤال = 10725 > ( مسألة 897 ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة :
( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه .
( 2 ) قضاء حق المكفول له .
( 3 ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا للنقل كما في الدين .
( 4 ) موت الكفيل أو المكفول .
( 5 ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .

359

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست