responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 355


< / السؤال = 10687 > < / السؤال = 10542 > < السؤال = 7601 > < السؤال = 7602 > < السؤال = 7603 > ( أحكام الضمان ) ( مسألة 885 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضميمة القرائن - للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون .
< / السؤال = 7603 > < / السؤال = 7602 > < / السؤال = 7601 > < السؤال = 7607 > < السؤال = 7609 > < السؤال = 7610 > < السؤال = 7611 > < السؤال = 7612 > ( مسألة 886 ) : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجورا عليه لفلس ، ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
< / السؤال = 7612 > < / السؤال = 7611 > < / السؤال = 7610 > < / السؤال = 7609 > < / السؤال = 7607 > < السؤال = 7613 > ( مسألة 887 ) : تشكل صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك .
< / السؤال = 7613 > < السؤال = 7615 > ( مسألة 888 ) : الظاهر عدم صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
< / السؤال = 7615 > < السؤال = 7618 > < السؤال = 7619 > ( مسألة 889 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
< / السؤال = 7619 > < / السؤال = 7618 > < السؤال = 7624 > < السؤال = 7635 > ( مسألة 890 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
< / السؤال = 7635 > < / السؤال = 7624 > < السؤال = 7605 > < السؤال = 7625 > ( مسألة 891 ) : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه إذا لم يشترط

355

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست