responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 269


هذا الحكم في الشعير أيضا على الأحوط الأولى .
< / السؤال = 9334 > < / السؤال = 9333 > < السؤال = 9170 > < السؤال = 9175 > < السؤال = 9189 > ( النقد والنسيئة ) ( مسألة 668 ) : يجوز لكل من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات .
< / السؤال = 9189 > < / السؤال = 9175 > < / السؤال = 9170 > < السؤال = 9195 > ( مسألة 669 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .
< / السؤال = 9195 > < السؤال = 9193 > ( مسألة 670 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
< / السؤال = 9193 > < السؤال = 9206 > ( مسألة 671 ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع شخص المبيع إذا كان موجودا ، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة .
< / السؤال = 9206 > < السؤال = 9207 > ( مسألة 672 ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة إلا إذا كان وكيلا عنه في شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس .

269

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست