responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 268


< / السؤال = 8918 > < / السؤال = 8904 > < السؤال = 9311 > < السؤال = 9314 > ( بيع الثمار ) ( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر عامين فما زاد ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو ضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة فجواز البيع محل اشكال .
وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .
< / السؤال = 9314 > < / السؤال = 9311 > < السؤال = 9327 > ( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره .
< / السؤال = 9327 > < السؤال = 9335 > < السؤال = 9336 > ( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط .
< / السؤال = 9336 > < / السؤال = 9335 > < السؤال = 9333 > < السؤال = 9334 > ( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، ويجري

268

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست