responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 227


< / السؤال = 4862 > < / السؤال = 4860 > < / السؤال = 4859 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4999 > ( أحكام الزكاة ) يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في ايصالها إلى المستحق ، والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .
< / السؤال = 4999 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 4774 > < السؤال = 4821 > ( مسألة 543 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود .
< / السؤال = 4821 > < / السؤال = 4774 > < السؤال = 4891 > < السؤال = 4911 > ( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه .
< / السؤال = 4911 > < / السؤال = 4891 > < السؤال = 4892 > ( مسألة 545 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال .
< / السؤال = 4892 > < السؤال = 4893 > < السؤال = 4976 > ( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ إن ما أخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول اخراج بدلها وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانيا .

227

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست