نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 226
< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4859 > < السؤال = 4860 > < السؤال = 4862 > ( زكاة مال التجارة ) وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح ، فيجب - على الأحوط - أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 5 ، 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية : ( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل . ( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في ص 221 . ( الثالث ) : مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح . ( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة . ( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول . ( السادس ) : أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .
226
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 226