responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 216


< / السؤال = 4720 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4783 > < السؤال = 4791 > ( زكاة الحيوان ) ( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شئ منها :
( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها .
( 2 ) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت أو سرقت فترة يعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فيها .
( 3 ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، والأظهر احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
( 4 ) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
< / السؤال = 4791 > < / السؤال = 4783 > < / السؤال = 4778 > < / السؤال = 4723 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4779 > ( مسألة 522 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل اشكال ، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط .
< / السؤال = 4779 > < السؤال = 4780 > ( مسألة 523 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة أن لا تكون عوامل على الأحوط ، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك وجبت الزكاة فيها ، وإذا كان استعمالها من القلة

216

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست