responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا .
( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس .
( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .
< / السؤال = 4405 > < / السؤال = 4403 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < / السؤال = 4203 > < السؤال = 4506 > < السؤال = 4508 > < السؤال = 4509 > ( أحكام القضاء ) ( مسألة 515 ) : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
< / السؤال = 4509 > < / السؤال = 4508 > < / السؤال = 4506 > < السؤال = 4505 > < السؤال = 4516 > < السؤال = 4521 > ( مسألة 516 ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط .
< / السؤال = 4521 > < / السؤال = 4516 > < / السؤال = 4505 > < السؤال = 4348 > < السؤال = 4351 > < السؤال = 4537 > < السؤال = 4538 > < السؤال = 4539 > < السؤال = 4549 > ( مسألة 517 ) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، وفي القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، وأما الواجب - غير القضاء عن النفس - فإن كان معينا لم يجز الافطار فيه

211

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست