responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208


< / السؤال = 4325 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4348 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4350 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4553 > ( أحكام المفطرات ) ( مسألة 507 ) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال وأما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .
< / السؤال = 4553 > < / السؤال = 4552 > < / السؤال = 4350 > < / السؤال = 4349 > < / السؤال = 4348 > < / السؤال = 4323 > < السؤال = 4372 > ( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ويعزران بما يراه الحاكم أيضا .
< / السؤال = 4372 > < السؤال = 4346 > < السؤال = 4353 > < السؤال = 4358 > < السؤال = 4362 > ( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الامساك بقية النهار مطلقا على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في ادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق وفي الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الافطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستنماء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما وإن كان ذلك أحوط .
< / السؤال = 4362 > < / السؤال = 4358 > < / السؤال = 4353 > < / السؤال = 4346 > < السؤال = 4368 > ( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه

208

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست