responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 118


< / السؤال = 2604 > < السؤال = 2606 > ( مسألة 256 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلا : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل إنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو إنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمها على النية الأولى صحت صلاته .
< / السؤال = 2606 > < السؤال = 2631 > ( مسألة 257 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا فلا بد له من إعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية .
< / السؤال = 2631 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2636 > ( تكبيرة الاحرام ) ( 2 ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا ، والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه .
< / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2635 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2639 > < السؤال = 2641 > < السؤال = 2642 > < السؤال = 2643 > ( مسألة 258 ) : الواجب في التكبيرة أن يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، والأحوط الأولى عدم وصلها بجملة أخرى قبلها - لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون ( وأن يقتصر على هيئتها ولا يقول الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شئ ، كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة .
< / السؤال = 2643 > < / السؤال = 2642 > < / السؤال = 2641 > < / السؤال = 2639 > < / السؤال = 2635 > < السؤال = 2640 > < السؤال = 2648 > < السؤال = 2651 > ( مسألة 259 ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن ولو

118

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست