responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105


علم أنها كانت قبل الصلاة فالأحوط استينافها مع سعة الوقت وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى معها وتصح صلاته .
< / السؤال = 516 > < / السؤال = 511 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 512 > ( مسألة 206 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى أعاد صلاته على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين أن يتذكرها أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها ، هذا إذا كان النسيان عن اهمال وعدم تحفظ ، وإلا فالأظهر أن حكمه - حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 512 > < السؤال = 850 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 2116 > ( مسألة 207 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم .
< / السؤال = 2116 > < / السؤال = 1172 > < / السؤال = 850 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2374 > 4 - مكان المصلي ( مسألة 208 ) : يعتبر في مكان المصلي إباحته على الأحوط ، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالايماء ، ولو صلى فيه جهلا فالأظهر صحة صلاته ، وكذا لو صلى فيه اضطرارا ، أو نسي الغصب فصلى فيه ثم تذكر فإنه تصح صلاته إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط .
< / السؤال = 2374 > < / السؤال = 2372 > < السؤال = 2389 > ( مسألة 209 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان .
< / السؤال = 2389 > < السؤال = 2388 > ( مسألة 210 ) : إذا مات الميت مشغول الذمة بالزكاة ونحوها من الحقوق المالية سواء أكان مستوعبا للتركة أو لا لم يجز التصرف فيها بما ينافي أداء

105

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست