والأظهر أنه لا اشكال في الإعانة ، وأما ما يعطى بعد إصابة القرعة فلا يجوز أخذه ، أما بدون الشرط : فلأنه رهان كما تقدم ، مع أن القرعة بنفسها ليست من المملكات ، وأما معه : فلأن الشرط لكونه خلاف الكتاب والسنة لا يكون نافذا ، مع أنه شرط ابتدائي ليس في ضمن العقد . مع ، أن اعطاء المال الكثير من الأموال التي اجتمع من الإعانات كما ترى ولا يعطيه من أمواله يقينا . فالأظهر ، عدم جواز أخذ ذلك المال الكثير في شئ من أنواعه ووجوهه .