responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76


مناسب ، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب .
ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص كثيرة .
كخبر : عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه [1] .
وخبر علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه [2] .
ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد إن من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه له ويثبت به الميراث .
والوجه فيما ادعيناه من أنه نظير التأمين : إنه يوجد فيه جميع الأركان الموجودة في التأمين ، وهي :
1 - الايجاب والقبول 2 - المؤمن عليه - شخص وثروة وما شاكلهما - 3 - المؤمن وهو الشركة أو الشخص - 4 - والمؤمن له 5 - مبلغ التأمين - وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند حدوث الخطر - وما يدفعه المؤمن له إلى الشركة من المبلغ 6 - الخطر المؤمن ضده - كالسرقة - وله شرائط :
وهذه - موجودة في هذا العقد - لأنه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه - هو المضمون والمؤمن له - هو المضمون له في المقام - والمؤمن هو الضامن . ومبلغ التأمين - و هو الدية - والإرث والخطر المؤمن ضده - وهو هنا الجناية .
فالمتحصل من ذلك أن بعض مصاديق التأمين دل دليل خاص على مشروعيته .



[1] الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة - من كتاب الميراث حديث 1 .
[2] الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 .

76

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست