responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > مشروعية هذا الضمان < / فهرس الموضوعات > عن محور هذا البحث ، فإنه متمحض في البحث عن المستحدثات . وعلى ذلك فما هو محل بحثنا فعلا أعمال أربعة للبنوك .
< فهرس الموضوعات > مشروعية هذا الضمان < / فهرس الموضوعات > 1 - ايداع الأمانات :
وهي المبالغ يودعها أصحابها في البنوك لمدة محدودة ، وفي تلك المدة يتصرف البنك فيها بما يشاء حتى التصرفات الناقلة - وبإزاء ذلك يعطي البنك فائدة للمودع .
وقد يستشكل في ذلك : بأن هذا الايداع إن كان قرضا كان ربويا وباطلا ، وإن كان بعنوان الوديعة ، فلا يجوز للبنك التصرف فيه تصرفا ناقلا وإن أذن له صاحبه ، وإن كان تمليكا مجانيا لزم منه عدم استحقاق صاحب المال شيئا على البنك بعد ذلك ، وإن كان تمليكا ضمانيا كان ذلك قرضا .
والجواب أن ايداع المال في البنك يتصور فيه وجوه :
الأول : أن يبيع المودع ما يودعه بالبنك إلى أجل معين بأزيد منه ، وهذا لا اشكال فيه و قد تقدم البحث عنه في الأوراق النقدية .
الثاني : أن يكون بعنوان الوديعة ، والأمانة الشرعية وإن كان لا يجوز أن يتصرف فيها الأمين إلا أنه إذا لم يأذن صاحب المال فيه ، فمع إذنه كما في الودائع لدى البنوك جاز التصرف ، والإذن المذكور ليس إذنا في التملك حتى يقال إنه إن كان مجانيا لزم منه عدم استحقاق صاحب المال شيئا على البنك ، وإن كان ضمانيا كان ذلك قرضا ، بل هو إذن في التصرف مع بقاء المال على ملك صاحبه .
فإن قيل : إنه لا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة : لأن لازم ذلك كون ما يشتريها البنك بإزائها لأصحاب تلك الأموال ولا يعقل كونه للبنك : إذ كيف يجتمع إباحة التصرفات الناقلة مع كون العوض ملكا للمتصرف لأنه لا بدان يدخل أحد العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه لأن طبيعة المعاوضة تقتضي ذلك .
أجبنا عنه أنه : ليس هناك تصرف متوقف على الملك حتى البيع فإنه عبارة عن اعطاء

60

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست