responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 235


وثالثها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم [1] : فإن مقتضى عمومه الأنواعي ، إن للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه ، منها إباحته للغير بالعوض .
فالمتحصل إنها صحيحة ونافذة .
وأما المورد الثالث : فيشهد للزومها ، قوله تعالى ، " أوفوا بالعقود " [2] .
لا يقال إنه يعارض في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة .
فإنه يتوجه عليه .
أولا : إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد ، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدة لا إباحة مستندة إلى الإذن .
وثانيا : إن دلالة الآية الشريفة بالعموم ، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ففي مورد الاجتماع يقدم الأول .
وثالثا : إن الآية تقدم ، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة .
فالمتحصل : إن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة ، صحيحة ، لازمة .
وهي تنطبق على المقام ، فإن الحكومة تبيح لوكالات الأنباء نشر الأخبار بإزاء مبلغ توافقا عليه .
ما يأخذه الحكومة من الغرامة :
وأما المورد الرابع : فبعدما عرفت من أنه مال ، وأنه للحكومة ، وأن التصرف فيه و استيفاء ماليته إنما يكون بالنشر ، فلو نشرته وكالة الأنباء بلا إذن من الحكومة بل مع منعها ، يكون ضامنا ، فما يأخذه بهذا العنوان حلال بلا كلام



[1] البحار ج 1 - ص 154 الطبع الجديد و ج 2 ص 272 باب .
[2] المائدة - آية 1 .

235

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست