responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203


غيرهم . [1] وفيه أنه : لا اشكال في أن الخمر ليست اسما لخصوص ما يؤخذ من العنب بل قد يدعى أن الخمر من العنب لم يكن لها وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا فتأمل ، قال أبو موسى الأشعري على ما نقل عنه في أقرب الموارد في كلمة التبع خمر المدينة من البسر والتمر .
إنما الكلام في أنها اسم لكل مسكر ، أو يتوقف صدقها إلى صنعة خاصة ، ولا دلالة في شئ من النصوص والآية على ذلك وكلمات اللغويين غير متفقة على شئ فلا يثبت بها ذلك .
بل ظاهر جملة من النصوص كونها اسما لقسم خاص من المسكر كصحيح علي بن مهزيار المتقدم ، إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله .
وخبر ، عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل [2] .
وخبر يونس عن بعض من رواه عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله الحديث [3] ، ونحوها غيرها فإن عطف المسكر والنبيذ عليها آية التغاير .
ويشهد للتغاير أيضا خبر ، علي بن يقطين الآتي ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها ، فإنه كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر .
وبالجملة : كل ما يخامر العقل ليس مسمى باسم الخمر قطعا ولذا لم يتوهم أحد صدقها على المسكر الجامد .
الوجه الثاني : الاجماع المدعى انعقاده على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها .
وفيه أولا : أنه غير محقق كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى طهارة الخمر فضلا عن غيرها .
وثانيا : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه لعدم استكشاف رأي المعصوم عليه السلام منه .



[1] الوسائل - باب 1 - من أبواب الأشربة المحرمة .
[2] الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 .
[3] الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 .

203

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست