غيرهم . [1] وفيه أنه : لا اشكال في أن الخمر ليست اسما لخصوص ما يؤخذ من العنب بل قد يدعى أن الخمر من العنب لم يكن لها وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا فتأمل ، قال أبو موسى الأشعري على ما نقل عنه في أقرب الموارد في كلمة التبع خمر المدينة من البسر والتمر . إنما الكلام في أنها اسم لكل مسكر ، أو يتوقف صدقها إلى صنعة خاصة ، ولا دلالة في شئ من النصوص والآية على ذلك وكلمات اللغويين غير متفقة على شئ فلا يثبت بها ذلك . بل ظاهر جملة من النصوص كونها اسما لقسم خاص من المسكر كصحيح علي بن مهزيار المتقدم ، إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله . وخبر ، عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل [2] . وخبر يونس عن بعض من رواه عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله الحديث [3] ، ونحوها غيرها فإن عطف المسكر والنبيذ عليها آية التغاير . ويشهد للتغاير أيضا خبر ، علي بن يقطين الآتي ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها ، فإنه كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر . وبالجملة : كل ما يخامر العقل ليس مسمى باسم الخمر قطعا ولذا لم يتوهم أحد صدقها على المسكر الجامد . الوجه الثاني : الاجماع المدعى انعقاده على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها . وفيه أولا : أنه غير محقق كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى طهارة الخمر فضلا عن غيرها . وثانيا : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه لعدم استكشاف رأي المعصوم عليه السلام منه .
[1] الوسائل - باب 1 - من أبواب الأشربة المحرمة . [2] الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 . [3] الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 .