لاحتمال استناده ، إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها . مع : أن الظاهر منه كون الموضوع ما فيه الفساد محضا ، وكونه منهيا عنه بقول مطلق ولا يشمل ما فيه الجهتان كالمذياع . الوجه الرابع : ما عن الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا عليه السلام كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد ، فحرام [1] ، أي بيعه بقرينة ما قبله . وفيه : أن الظاهر كون ذلك الكتاب رسالة عملية لفقيه ، ذكرت فيها الفتاوى ، والروايات بعنوان الافتاء . وقد استدل لاعتباره بوجوه بينة الضعف عمدتها ، إن أول من اطلع على هذا الكتاب السيد أمير حسين طاب ثراه ، وهو أخبر بكون هذا الكتاب للإمام عليه السلام فيصدق في اخباره لكونه ثقة . ولكن يرد عليه إن اخباره بذلك ، إما أن يكون ، لاخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد بكون الكتاب له عليه السلام ، أو لحصول العلم له من القرائن ، وشئ منهما لا يصلح لادراج الخبر في الأخبار المعتبرة . أما الثاني : فلأن أدلة حجية الخبر مختصة بالخبر الحسي ولا تشمل ما لو كان المخبر عنه حدسيا كما في الفرض على ما حقق في محله . وأما الأول : فلأن اخبار الثقتين إما أن يكون لحصول العلم لهما من القرائن فالكلام فيه هو الكلام في أخبار السيد ، وإما أن يكون لسماعهما من غيرهما فغاية ما يكون حينئذ هو كون الخبر من الأخبار المرسلة غير المعتبرة . وجمع من الأصحاب كالمجلسيين وغيرهما ، وإن عملوا به ، إلا أن مستندهم في العمل هي الوجوه الفاسدة ومثل هذا العمل لا سيما الواقع من متأخري المتأخرين لا يصلح
[1] المستدرك - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .