نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال أفترض أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج . [1] فإنه إذا كان عدم التمكن من الصلاة على الثلج التي يفقد فيها بعض ما يعتبر في الصلاة موجبا للهجرة وعدم المقام في ذلك المحل ، فعدم التمكن من اتيان الصلاة في أوقاتها الخاصة أولى بذلك ، هذا . ولا يخفى إن ما ذكروه في المسألة من وجوب الهجرة ، إنما هو فيما إذا لم يترتب عليها محذور . وإلا كما لو فرضنا لزوم العسر والحرج منها ، أو كانت مستلزم لاختلال النظام لا تجب الهجرة ، إذ ما من حكم إلا وهو يرتفع بقاعدة الحرج ، وأيضا ، من المعلوم أن حفظ مصلحته أقوى من مصالح الأحكام الأخر ، وعليه فيتعين اختيار أحد القولين : الثالث ، أو الرابع والله العالم .
[1] الوسائل - باب 68 - من أبواب ما يكتسب منه - من كتاب التجارة .