ويمكن الاستشهاد له ، بخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال عليه السلام لا بأس [1] . فإنه صريح في جواز أخذ السن من الميت وجعله مكان سنه ، وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت هذا الحكم في جميع الأعضاء . وهل يعتبر إذن الميت قبل وفاته أو وليه بعدها ، أم لا . الأظهر عدم اعتباره من ناحية حرمة القطع الثابت بعنوان أنه محترم كالحي ، ومن ناحية أنه ملك له سيأتي الكلام فيه . < فهرس الموضوعات > هل يثبت فيه الدية < / فهرس الموضوعات > هل يثبت فيه الدية : وهل في أخذ عضو منه وقطعه الدية ، أم لا . قد يقال بثبوتها تمسكا باطلاق ما دل على ثبوت الدية في قطع عضو الميت [2] . ولكن : يمكن أن يقال أن الدية إنما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة القطع ، كما يشهد به ما ورد في القصاص كخبر - الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتض من أحد وقال من قتله الحد فلا دية له [3] ونحوه غيره . فإذا جاز القطع لتوقف مصلحة أهم ، لا تكون الدية ثابتة ، ويشهد به خبر السن المتقدم . < فهرس الموضوعات > المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع < / فهرس الموضوعات > المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع : قد يتوهم أنه لا يجوز الزرع من ناحية إن المقطوع مملوك للميت ، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بلا رضا صاحبه .
[1] الوسائل - باب 31 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 كتاب الصلاة . [2] الوسائل - باب 24 - من أبواب ديات الأعضاء . [3] الوسائل - باب 24 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .