جعلها دكانا ومحلا للكسب . فليس عليه إلا الإثم ، ولا يكون ضامنا ويظهر وجهه مما ذكرناه في المساجد . ثم إن الظاهر ، جواز بيع مثل هذه المقبرة التي لا يمكن أن يدفن فيها المسلمون ويكون حالها حال الأوقات التي صارت خربة لا ينتفع بها فيما وقفت له التي يجوز بيعها بلا كلام . وأما المقبرة التي عينت لذلك من دون أن توقف فإن تركت وجعل محل آخر لدفن الموتى ، فلا اشكال في جواز جميع التصرفات فيها فإنها من الأرض الميتة التي لا رب لها فيملكها من أحياها ، وقبل الاحياء أجيز التصرف فيها لكل أحد . وإن لم تترك فإن قلنا بأنه لا يتعين ذلك المحل بذلك لها كما هو الحق فيجوز جميع التصرفات أيضا ولا يخفى وجهه ، وإن قلنا بتعينه لذلك فغاية ما هناك الإثم من ناحية المنع من انتفاع ذي الحق من تعلق حقه وهو ما تحت الأرض . وأما التصرفات التي فوق القبر فكلها جائزة ، ولا ضمان على من استولى عليها كما هو واضح . لو شك في أنها وقف أم لا : 3 - إذا كانت مقبرة وشك في أنها وقف فلا يجوز التصرفات المانعة من دفن المسلمين فيها ، أم لا تكون وقفا فتجوز . الأظهر جواز جميع التصرفات فيها ، لأصالة عدم الوقفية ، فهي أرض لا رب لها فلكل مسلم التصرف فيها .