وإلا فلا وجه لتقديمه على الحرام الثابت بالعقل والنقل عند المزاحمة . الثاني : إن الغاصب لذلك المقام يرى نفسه حاكما ، ولا يكون كذلك في اعتبار الشارع الأقدس ، وبعبارة أخرى من غصب الحكومة لا يكون حاكما إلا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع . ولذلك بنينا على عدم جواز أخذ الجائر الحقوق الشرعية ، نعم لو عصى وأخذ تبرأ ذمة من أخذ منه للنصوص الدالة على ذلك ، وعليه ففي مورد جاز الاستملاك القهري بالبيع الاجباري لا يجوز ذلك لهذه الحكومات . حكم العبور في الشوارع المستحدثة : الموضع الثاني بيان موقف الشريعة المقدسة من العبور في الشوارع التي افتتحت في ملك الغير بلا رضا صاحبه . لا اشكال في الجواز إذا قلنا بجواز الاستملاك ، إنما الكلام لو بنينا على عدم الجواز ، فقد ذكر في وجه جواز العبور فيها أمور - الأول : إن الشوارع المستحدثة أموال لا يمكن ايصالها إلى أصحابها ، فيلحقها حكم مجهول المالك وهو التصدق ، وحيث إنه لا يمكن التصدق بأعيانها فيتصدق بمنافعها ، فيبيح الحاكم الشرعي العبور فيها صدقة عن أصحابها . ويمكن أن يقال إن الحاكم الشرعي يتصدق بها للعموم ويملكها النوع . حكم مجهول المالك : هذا الوجه مؤلف من أمور : أحدها : إن حكم مجهول المالك هو التصدق ، وهو تام ، وقد حققناه في الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة ، والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق ، وبينا إن الروايات تدل على ذلك ، وإن ما يتوهم دلالته على خلاف ذلك لا يدل عليه ، وفي المقام أذكر بعض تلك