النبات والحيوان ، وحصل منه ثمار جيدة وأنواع حسنة من الحيوان . ، وقد دفعهم ذلك إلى اجراء التجارب التلقيحية في المرأة بماء الرجل ، وفعلا نجحت هذه التجارب وتكون به الجنين واستكمل حياته الرحمية وخرج انسان سوي الخلقة ، وبعد هذه التجارب اتخذ سبيلا لتحقيق رغبة الولد إذا كان الزوج عقيما لا يولد له : بأن يؤخذ نطفة رجل أجنبي و تلقح المرأة تلقيحا صناعيا بها دون مقاربة . حكم الشريعة في التلقيح من حيث الجواز والحرمة : إن كان التلقيح بماء الرجل لزوجته ، كان ذلك عملا مشروعا على ما ستقف عليه ، وإن كان بماء الأجنبي ، فما استدل به ، أو يمكن أن يستدل به لحرمته - وجوه : الوجه الأول : إن الآية الكريمة " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " [1] تدل على ذلك فإنها متضمنة للأمر بحفظ الفرج ولم يذكر فيها متعلق الحفظ . ولم يخصه بالمقاربة وهذه آية العموم : لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى عموم الآية الشريفة لزوم حفظ العضو من كل شئ حتى التلقيح . وفيه : إن الظاهر من الآية الشريفة لزوم حفظ العضو من الغير أعم من المقاربة والنظر و غيرهما ، ولا تدل على لزوم حفظه من نفسها أو زوجها ، فتصرف أحدهما فيه ولو بادخال جسم فيه وافراغ ماء أو جسم سيال آخر فيه لا يكون مشمولا للآية الكريمة . وعليه ، فإذا أخذت نطفة رجل أجنبي وأفرغت في الرحم ، ادخال ذلك الجسم الجامد المشتمل على النطفة في العضو كان بيد الزوج أم لم يكن لا يكون حراما ، وافراغ النطفة في الرحم لا تكون الآية الشريفة مربوطة به مع ، أنه قد ورد في النصوص ، تفسير هذه الآية بأن المراد منها الحفظ من النظر خاصة ، وأما الآيات الأخر الواردة في حفظ الفرج - وهما - آيتان - في سورة المعارج والمؤمنين " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم -