النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر [1] فإنه مع حصول الأمان الفعلي لا غرر ولا خطر . أضف إلى ذلك أن المتيقن النهي عن بيع الغرر ، لا مطلق الغرر ، وهذا ليس بيعا . الثالث : إن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة لأن الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يعرف كم ستبلغ والجهالة تمنع صحة العقد شرعا . وفيه : أن الجهالة مانعة عن صحة البيع وبعض العقود الأخر ولم يدل دليل على مبطليتها من حيث هي لكل عقد . الاشكال الرابع : إن عقد التأمين فيه تحد للقدر الإلهي لا سيما في التأمين على الحياة . وفيه : أن المؤمن لا يتعهد عدم وقوع الخطر حتى يقال إنه تحد للأقدار - بل هو يتعهد ترميم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت كما لا يخفى . فالمتحصل : هو تصحيح عقد التأمين من وجوه وطرق مختلفة . التأمين التبادلي : وقد وعدنا في أول البحث بيان حكم التأمين التبادلي ، وهو اتفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق بأحدهم من الخسارة . وملخص الكلام فيه : أنه يمكن تصحيحه بوجوه : أحدها : بتخريجه على الضمان ، بناء على مشروعية ضمان الأعيان غير المضمونة كما هو الحق - بيانه - أن ما يعطيه كل واحد شهريا أو سنويا يكون باقيا على ملكه ، ولكن كل من أفراد الشركة يضمن أموال الآخرين لا بتمامها ، بل بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كل منهم ، ويكون هذا الضمان مشروطا بجعل مقدار من المال شهريا أو سنويا لدى الشركة ، مثلا يجتمع عشرة على تكوين رأس مال ، ويجعل كل واحد في كل شهر مائة تومانا ، ويصير كل واحد من العشرة ضامنا لأموال غيره من الشركاء بمقدار العشر لا جميعها ، فهذا من مصاديق ضمان الأعيان التي عند أصحابها الذي عرفت أنه لا مانع منه ، غاية الأمر أنه
[1] التذكرة ج 1 ص 466 وعن الشهيد نحوه وسبقهما الشيخ في الخلاف ، فإنه استدل به في غير موضع منه .