responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63


دون أن يكون تحت نظر البنك واشرافه يتقدم المشتري إلى البنك ، ويطلب - فتح اعتماد - و يدفع البنك قسما من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بتمامه إلى الشركة و يتسلم البضاعة ، وبعد التسليم يخبر البنك التاجر بوصولها ، فإن دفع التاجر للبنك ما بقي من القيمة يتسلم البضاعة ، وإلا فيتصدى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقه - ويأخذ البنك عن هذه العلمية وبإزائها مبلغا معينا من التاجر .
والكلام في هذه المعاملة في موردين : الأول : في جواز أخذ البنك من صاحب البضاعة مبلغا زائدا عما دفعه إلى الشركة . والثاني : في جواز بيعه البضاعة إذا تخلف صاحبها عن تسلمها . ويظهر الحكم ببيان حقيقة هذه المعاملة .
حكم الفائدة المأخوذة :
فاعلم أن المعاملة الواقعة بين التاجر والشركة معاملة بيعية مشروطة بتدخل البنك .
والمعاملة الواقعة بين التاجر والبنك إنما تكون جعالة فيشترط التاجر للبنك إذا أدى عنه دينه أن يدفع إليه أصل المال وزيادة يتفقان عليها .
وإن شئت قلت إن المعاملة بينهما مركبة من ، البناء والالتزام بدفع البنك دين التاجر مع ضمان التاجر له ، وتسجيل البضاعة أو لا باسم البنك ثم نقلها إلى اسم صاحبها وغير ذلك من عمليات تحتاج إليها بإزاء مبلغ معين ، وعلى هذا فالفائدة المأخوذة ليست من باب الفائدة على القرض حتى يقال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، بل هي مأخوذة بإزاء أعمال البنك .
فهل : هذه معاملة مستقلة عقلائية مشمولة للعمومات على ما تقدم .
أو أن البناء على أداء الدين وأخذ عوضه من المدين وعد صرف ، وجعل العمولة بإزاء العمليات جعالة .
أو أنها مصالحة بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع دين التاجر - وتسجيل البضاعة باسمه ، ويقوم التاجر بدفع أصل المال والزيادة المقررة ، ( لكل وجه ) .

63

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست