دون أن يكون تحت نظر البنك واشرافه يتقدم المشتري إلى البنك ، ويطلب - فتح اعتماد - و يدفع البنك قسما من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بتمامه إلى الشركة و يتسلم البضاعة ، وبعد التسليم يخبر البنك التاجر بوصولها ، فإن دفع التاجر للبنك ما بقي من القيمة يتسلم البضاعة ، وإلا فيتصدى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقه - ويأخذ البنك عن هذه العلمية وبإزائها مبلغا معينا من التاجر . والكلام في هذه المعاملة في موردين : الأول : في جواز أخذ البنك من صاحب البضاعة مبلغا زائدا عما دفعه إلى الشركة . والثاني : في جواز بيعه البضاعة إذا تخلف صاحبها عن تسلمها . ويظهر الحكم ببيان حقيقة هذه المعاملة . حكم الفائدة المأخوذة : فاعلم أن المعاملة الواقعة بين التاجر والشركة معاملة بيعية مشروطة بتدخل البنك . والمعاملة الواقعة بين التاجر والبنك إنما تكون جعالة فيشترط التاجر للبنك إذا أدى عنه دينه أن يدفع إليه أصل المال وزيادة يتفقان عليها . وإن شئت قلت إن المعاملة بينهما مركبة من ، البناء والالتزام بدفع البنك دين التاجر مع ضمان التاجر له ، وتسجيل البضاعة أو لا باسم البنك ثم نقلها إلى اسم صاحبها وغير ذلك من عمليات تحتاج إليها بإزاء مبلغ معين ، وعلى هذا فالفائدة المأخوذة ليست من باب الفائدة على القرض حتى يقال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، بل هي مأخوذة بإزاء أعمال البنك . فهل : هذه معاملة مستقلة عقلائية مشمولة للعمومات على ما تقدم . أو أن البناء على أداء الدين وأخذ عوضه من المدين وعد صرف ، وجعل العمولة بإزاء العمليات جعالة . أو أنها مصالحة بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع دين التاجر - وتسجيل البضاعة باسمه ، ويقوم التاجر بدفع أصل المال والزيادة المقررة ، ( لكل وجه ) .