قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها في الحوالات - المسمى عندهم - بصرف البرات ، ويطلقون عليه ، بيع الحوالة وشرائها ، فينبغي بيان حكم الحوالات . وهي على أقسام : القسم الأول : أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ، ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في يلد آخر ، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال . كان ذلك بعنوان البيع . بأن يبيع المبلغ المعين مثلا - مائة تومان - بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر ، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه ، أو يقرضه - ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر . أما إذا كان بعنوان البيع فواضح . وأما إذا كان بعنوان القرض : فلعدم الزيادة فيه . وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع . ولكنه ضعيف : فإن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا منها . مع : أن جملة من النصوص تدل على جوازه . كخبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن