وثالثها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم [1] : فإن مقتضى عمومه الأنواعي ، إن للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه ، منها إباحته للغير بالعوض . فالمتحصل إنها صحيحة ونافذة . وأما المورد الثالث : فيشهد للزومها ، قوله تعالى ، " أوفوا بالعقود " [2] . لا يقال إنه يعارض في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة . فإنه يتوجه عليه . أولا : إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد ، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدة لا إباحة مستندة إلى الإذن . وثانيا : إن دلالة الآية الشريفة بالعموم ، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ففي مورد الاجتماع يقدم الأول . وثالثا : إن الآية تقدم ، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة . فالمتحصل : إن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة ، صحيحة ، لازمة . وهي تنطبق على المقام ، فإن الحكومة تبيح لوكالات الأنباء نشر الأخبار بإزاء مبلغ توافقا عليه . ما يأخذه الحكومة من الغرامة : وأما المورد الرابع : فبعدما عرفت من أنه مال ، وأنه للحكومة ، وأن التصرف فيه و استيفاء ماليته إنما يكون بالنشر ، فلو نشرته وكالة الأنباء بلا إذن من الحكومة بل مع منعها ، يكون ضامنا ، فما يأخذه بهذا العنوان حلال بلا كلام
[1] البحار ج 1 - ص 154 الطبع الجديد و ج 2 ص 272 باب . [2] المائدة - آية 1 .