قول . الإمام الرضا عليه السلام في . خبر ، محمد بن يزيد الطبري في جواب السؤال عن الإذن في الخمس كتب إليه ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله تعالى [1] . الحديث فإن الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال ، وإذا أسند ذلك إلى الأعيان الخارجية كما في الروايات وقوله تعالى ، " ويحل لهم الطيبات " [2] ، أريد به الترخيص في الفعل ، وحيث لا معنى لحلية ذلك إلا باعتبار ما يناسبه ، وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في التوقيع الشريف ، فالمراد من الروايات أن الشارع الأقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه . إلا أنه لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره ، وعليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل على عدم جوازه ، والمتبع في صدق التصرف هو العرف ، ولا ريب في أنهم يرون نشر المؤلف تصرفا فيه ، و مطالعة الكتاب لا تعد تصرفا إلا في الكتاب نفسه . حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه : وأما المورد الثاني : فبعد ما عرفت من أن مجموع ما ألف بهذه الصورة نتيجة عمل المؤلف ومملوك له بالملكية الذاتية ، إذا طبع الغير ذلك ، بما أن هناك مالين أحدهما ، للمتصدي للطبع وهو واضح ، ثانيهما ، للمؤلف فإن التأليف أوجب تحقق إضافة مالية قائمة بما ألف كما تقدم ، فلا محالة يشتركان في المطبوعات . فإن قيل : إن المالية صفة وجودية ولا بد لها من محل وما ألف لا وجود خارجي له فإن ماله وجود لفظي أو كتبي خارجي لا يطبع والمحكى به لا وجود له . أجبنا عنه : إن المالية كما عرفت لا تكون من المقولات الخارجية بل هي متقومة برغبة
[1] الوسائل باب 3 من الأنفال حديث 2 . [2] الأعراف - آية 157 .