من الغير من التصرف فيه بالطبع والنشر : لأن الناس مسلطون على أموالهم عرفا وشرعا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس مسلطون على أموالهم [1] . ولا يتوهم : إنا ندعي أن مجموع ما دون بهذا القيد مملوك لا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، حتى يقال إن النظر إليه والاستنساخ منه لا يعدان تصرفا فيه كي لا يجوزان . بل ندعي إن جمع المتشتتات والأفكار الجديدة وغير الجديدة يكون نتيجة عمل المؤلف ، والتصرف فيه عرفا إنما يكون ، بالاستنساخ ، وتكثير النسخ فلا يجوز ذلك . فالمتحصل أن للمؤلف المنع من ذلك ، بل لا يجوز التصرف بلا احراز رضاه . الانتفاع بالمؤلفات : قد يتوهم ، أن لازم ما ذكرناه أن لا يجوز الانتفاع بالكتب المؤلفة والاستفادة منها لأحد ما لم يحرز رضا صاحبه ، وهو خلاف السيرة القطعية . ولكن يتوجه عليه ، أنه لا اشكال في حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه كما يشهد به ، قوله عجل الله فرجه في . خبر الاحتجاج عن الإمام الحجة أرواحنا فداه في حديث ، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه [2] . وقول : الإمام الصادق عليه السلام في موثق سماعة ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه [3] . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه منه [4] . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه [5] و
[1] البحار ج 1 ص 154 الطبع الجديد و ج 2 ص 272 . [2] الاحتجاج ص 267 عن الأسدي عن العمري عنه ع والوسائل باب 3 من الأنفال حديث 7 . [3] الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . [4] الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 3 . [5] المستدرك باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .