مندفعة بما تقدم من أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا دليل على حرمتها . مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل ومنع . حكم المعاملة الواقعة على الصورة : وأما المورد الثالث : فعلى ما اخترناه من جواز أخذ الصورة ، لا ينبغي التوقف في جواز ايقاع المعاملة عليها ، فإنه مقتضى العمومات والاطلاقات من الآيات والروايات الواردة في جواز الاكتساب بأي نحو كان إلا ما خرج بالدليل . وأما على القول بعدم الجواز ، فيمكن الاستدلال لجوازه بوجهين : الوجه الأول : إن التصوير وإن فرض كونه حراما إلا أن اقتناء الصورة والتزيين بها جائز ، فإذا جاز ذلك كانت الصورة مما له فائدة ومنفعة محللة فيجوز ايقاع المعاملة عليها ، أما جواز اقتنائها ، فيشهد له جملة من النصوص . كصحيح ، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا [1] ، وظهوره في جواز الاقتناء لا يقبل الانكار . وحمله ، على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة ، خلاف الظاهر قطعا . ومرسل ، ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي ، فقال عليه السلام إن كان لها عين واحدة ، فلا بأس وإن كان له عينان فلا [2] ، فإنه ظاهر في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة ، واحتمال ، وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء ، خلاف الظاهر جدا . وصحيح ، محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : قال له رجل رحمك الله ما هذه
[1] الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 . [2] الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 6 .