responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216


مندفعة بما تقدم من أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا دليل على حرمتها .
مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل ومنع .
حكم المعاملة الواقعة على الصورة :
وأما المورد الثالث : فعلى ما اخترناه من جواز أخذ الصورة ، لا ينبغي التوقف في جواز ايقاع المعاملة عليها ، فإنه مقتضى العمومات والاطلاقات من الآيات والروايات الواردة في جواز الاكتساب بأي نحو كان إلا ما خرج بالدليل .
وأما على القول بعدم الجواز ، فيمكن الاستدلال لجوازه بوجهين :
الوجه الأول : إن التصوير وإن فرض كونه حراما إلا أن اقتناء الصورة والتزيين بها جائز ، فإذا جاز ذلك كانت الصورة مما له فائدة ومنفعة محللة فيجوز ايقاع المعاملة عليها ، أما جواز اقتنائها ، فيشهد له جملة من النصوص .
كصحيح ، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا [1] ، وظهوره في جواز الاقتناء لا يقبل الانكار .
وحمله ، على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة ، خلاف الظاهر قطعا .
ومرسل ، ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي ، فقال عليه السلام إن كان لها عين واحدة ، فلا بأس وإن كان له عينان فلا [2] ، فإنه ظاهر في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة ، واحتمال ، وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء ، خلاف الظاهر جدا .
وصحيح ، محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : قال له رجل رحمك الله ما هذه



[1] الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
[2] الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 6 .

216

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست