2 - إن لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر إلى المرآة إذ لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة . 3 - إنه قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، فهل يحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين ، وأي فرق بينه وبين أخذ الصورة . وفي الجميع نظر . أما الأول : فلأن في أخذ الصورة بالآلة أمرين ، الأول ، ما ذكره من وقوع الظل على الآلة واثباته فيها بالدواء ، الثاني ، أخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك ، والأول لا يصدق عليه الصورة وإنما هو عكس الصورة ، ولهذا لا يحرم ، وأما الثاني ، فهو صورة حقيقة و يصدق على فعله إنه ايجاد للصورة وأما الثاني : فلأنه يمكن أن يقال إن الابصار ليس بالانطباع بل إنما هو بخروج الشعاع فيكون المبصر بالفتح الانسان نفسه لا صورته . وأما الثالث : فلأنه على القول بحرمة التصاوير وإن لم تكن مجسمة لا مانع من الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختيارا بقصد تحقق الصورة ، وإن أبيت إلا عن عدم حرمته فليكن ذلك دليلا على ضعف المبنى . فتحصل : أنه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم أخذ الصورة بالآلة أي العمل الثاني الذي يعمله المصور ، ولكن قد عرفت اختصاص الحرمة بالمجسمة فلا اشكال في الجواز . التمكين من أخذ الصورة : ثم إنه بناء على ما اخترناه من جواز أخذ الصورة لا اشكال في جواز التمكين منه . وأما على القول بعدم الجواز ، فهل يجوز التمكين منه أم لا وجهان ، أقواهما الأول فإن ما يتحقق بالوقوف في مقابل الآلة المصورة ويبقى بواسطة الدواء إنما هو العكس لا الصورة ، و ما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثاني غير مرتبط به ، فلا وجه للقول بالحرمة نظرا إلى أن تحقق الصورة إنما يكون بفعلهما معا . ودعوى أن الوقوف في مقابل الآلة يكون إعانة على الإثم إذ لولا ذلك لما تمكن المصور من أخذ الصورة فيحرم لهذه الجهة .