responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215


2 - إن لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر إلى المرآة إذ لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة .
3 - إنه قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، فهل يحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين ، وأي فرق بينه وبين أخذ الصورة .
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلأن في أخذ الصورة بالآلة أمرين ، الأول ، ما ذكره من وقوع الظل على الآلة واثباته فيها بالدواء ، الثاني ، أخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك ، والأول لا يصدق عليه الصورة وإنما هو عكس الصورة ، ولهذا لا يحرم ، وأما الثاني ، فهو صورة حقيقة و يصدق على فعله إنه ايجاد للصورة وأما الثاني : فلأنه يمكن أن يقال إن الابصار ليس بالانطباع بل إنما هو بخروج الشعاع فيكون المبصر بالفتح الانسان نفسه لا صورته .
وأما الثالث : فلأنه على القول بحرمة التصاوير وإن لم تكن مجسمة لا مانع من الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختيارا بقصد تحقق الصورة ، وإن أبيت إلا عن عدم حرمته فليكن ذلك دليلا على ضعف المبنى .
فتحصل : أنه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم أخذ الصورة بالآلة أي العمل الثاني الذي يعمله المصور ، ولكن قد عرفت اختصاص الحرمة بالمجسمة فلا اشكال في الجواز .
التمكين من أخذ الصورة :
ثم إنه بناء على ما اخترناه من جواز أخذ الصورة لا اشكال في جواز التمكين منه .
وأما على القول بعدم الجواز ، فهل يجوز التمكين منه أم لا وجهان ، أقواهما الأول فإن ما يتحقق بالوقوف في مقابل الآلة المصورة ويبقى بواسطة الدواء إنما هو العكس لا الصورة ، و ما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثاني غير مرتبط به ، فلا وجه للقول بالحرمة نظرا إلى أن تحقق الصورة إنما يكون بفعلهما معا .
ودعوى أن الوقوف في مقابل الآلة يكون إعانة على الإثم إذ لولا ذلك لما تمكن المصور من أخذ الصورة فيحرم لهذه الجهة .

215

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست