وأما : ذيل ، خبر ابن واقد ، ونهى أن ينقش . . . الخ فهو وإن كان دالا على ما ذكر إلا أنه ضعيف السند لشعيب بن واقد . 4 - ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا . كصحيح . البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه [1] ، فإن ذكر الرجال والنساء فيه إنما يكون من باب المثال ويشهد له ذيله . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر [2] . وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان [3] . فالمتحصل مما ذكرناه إن النصوص التي تكون معتبرة متفقة على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، والطائفة الرابعة تدل على جواز تصاوير غيرها فعلى فرض وجود مطلق دال على حرمة التصوير مطلقا يقيد اطلاقه بها . موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان : وأما المورد الثاني : فعلى ما اخترناه من جواز التصاوير إذا لم تكن مجسمة لا اشكال في الجواز كما هو واضح ، وأما ، على القول بحرمة تصوير غير ذي الروح وإن لم يكن مجسما فقد يقال بجواز أخذ الصورة أيضا . ومحصل ما ذكره بعض الأساطين في وجه ذلك وجوه : 1 - إنه ليس ايجادا للصورة المحرمة فإن الانسان إذا وقف في مقابل الآلة المصورة يقع ظله على الآلة ويثبت فيها بالدواء فيكون صورة لذي ظل .
[1] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . [2] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . [3] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .