responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214


وأما : ذيل ، خبر ابن واقد ، ونهى أن ينقش . . . الخ فهو وإن كان دالا على ما ذكر إلا أنه ضعيف السند لشعيب بن واقد .
4 - ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا .
كصحيح . البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه [1] ، فإن ذكر الرجال والنساء فيه إنما يكون من باب المثال ويشهد له ذيله .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر [2] .
وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان [3] .
فالمتحصل مما ذكرناه إن النصوص التي تكون معتبرة متفقة على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، والطائفة الرابعة تدل على جواز تصاوير غيرها فعلى فرض وجود مطلق دال على حرمة التصوير مطلقا يقيد اطلاقه بها .
موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان :
وأما المورد الثاني : فعلى ما اخترناه من جواز التصاوير إذا لم تكن مجسمة لا اشكال في الجواز كما هو واضح ، وأما ، على القول بحرمة تصوير غير ذي الروح وإن لم يكن مجسما فقد يقال بجواز أخذ الصورة أيضا .
ومحصل ما ذكره بعض الأساطين في وجه ذلك وجوه :
1 - إنه ليس ايجادا للصورة المحرمة فإن الانسان إذا وقف في مقابل الآلة المصورة يقع ظله على الآلة ويثبت فيها بالدواء فيكون صورة لذي ظل .



[1] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 .
[2] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
[3] الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .

214

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست