وفيه أنه إذا جعل الاجماع جزء للمحمول ، فلا نسلم الاجماع على وجوب إزالة كل نجس واقعي فلا تصدق القضية ، وإن أريد النجس المعلوم فالنتيجة ، حينئذ عدم كون المسكر من النجس المعلوم وهو غير مفيد ، هكذا أفاد بعض المحققين وهو متين . موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية : قد عرفت أن لها قسمين ، أحدهما ، ما يؤخذ من الأخشاب ، الثاني ما يتخذ من الخمر . أما القسم الأول : فعلى القول بعدم الدليل على نجاسة كل مسكر ، لا كلام في أنه محكوم بالطهارة لأصالتها ، وأما على القول بها ، فيمكن البناء على طهارته لوجهين . 1 - إن الكحول المفروضة سم قتال لا تصلح للشرب ، ومن يستعملها إنما يستعملها بعد خلطها بالماء ، ولعل في خلط الماء دخلا في تحقق صفة الاسكار وعليه فكونها مسكرة غير ثابت فمقتضى الأصل طهارتها . وإن شئت قلت : إن المنشأ لتكون المسكرات إنما هو المادة الكحولية واختلاف مراتب السكر الحاصل من استعمالها ، منشأه زيادة تلك المادة ونقصها مثلا ، العرق ، مشتمل على المادة الكحولية بنسبة الأربعين في المائة فما زاد ، وسائر الخمور ، مشتملة على تلك المادة بنسبة العشرة في المائة ، والفقاع ، مشتمل على تلك المادة بنسبة الخمسة في المائة وهكذا . إلا أن نفس تلك المادة غير مؤثرة بالفعل في الاسكار بل هي قتالة وإنما يحصل لها هذا الوصف بعد مزجها بمقدار من الماء ، ولا أقل من الشك في ذلك ، وحيث إن الظاهر من أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دخل فعليته فيه فهي غير مشمولة لما دل على نجاسة كل مسكر ، فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة . 2 - انصراف المسكر المأخوذ موضوعا في النصوص إلى المسكر المتعارف شربه ، وأما ما لا يمكن شربه ، كالكحول الصناعية ، لا سيما مع عدم وجوده في زمان صدور الروايات وإن أوجب الاسكار على تقدير شربه فهو غير مشمول له للانصراف . فالمتحصل طهارتها على التقديرين .