الأصحاب . ولكن يمكن أن يقال أن النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قسمان ، أحدهما ، وهو الأكثر ، ما يكون مختصا بالنبيذ ، ثانيهما ، ما يعم كل مسكر كموثق عمار المتقدم ، ودلالة القسم الثاني على النجاسة لعلها ظاهرة فإن النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قبل أن يغسل طاهر في الارشاد إلى النجاسة . وبعبارة أخرى أنه لو كان مانعا كان غايته الزوال لا الغسل فمن جعل غايته الغسل يستكشف كونه نجسا . ويمكن دفع المعارضة بينه وبين موثق بن بكير المتقدم ، بأنه لا ظهور لموثق ابن بكير في خصوص الصلاة ، وقابل للحمل على الانتفاع به في غير الصلاة ، فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، يقتضي البناء على جواز الانتفاع به في غير الصلاة ، ولزوم التجنب عنه فيها ، فتدبر : فإن للمناقشة في دلالة ذلك على النجاسة نظرا إلى احتمال كونه طاهرا مانعا عن الصلاة ، مجالا واسعا ، إلا أن ذلك بضميمة الشهرة والاجماع المنقول ، إن لم يكن منشأ للافتاء بالنجاسة ، يكون سببا للاحتياط اللزومي . فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة كل ما يصدق عليه الخمر كان متخذا من العنب أو التمر أو غيرهما ، ولزوم الاحتياط في الاجتناب عن كل مسكر وإن لم يصدق عليه اسم الخمر . ما استدل به العلامة لطهارة المسكر : ثم إن العلامة رحمه الله في محكى المختلف لفق قياسا لطهارة المسكر ، لا بأس بالتعرض له ، و هو : أن المسكر لا يجب إزالته للصلاة بالاجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكل نجس يجب إزالته اجماعا ، فينتج أن المسكر ليس بنجس . وأجاب عنه : بأن الاجماع ، في المقدمة الأولى جزء للمحمول ، وفي الثانية جهة للقضية فلم يتكرر الأوسط . وأورد عليه في محكى المشارق بأن جهة القضية يمكن جعلها جزء للمحمول مع صدق القضية كان يقال كل نجس قطعي أو ضروري وجوب إزالته .