responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198


أخذ عرقها ، وللقسم الأول أنواع لا يهمنا استقصائها بعد كونها مشتركة فيها تقتضيه القواعد الفقهية .
نجاسة الخمر :
المعروف بين الأصحاب نجاسة الخمر ، وعن السرائر بعد نفي الخلاف عن نجاسة الخمر وحكي عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثم قال ، وهو مخالف لا جماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس وقريب منه ما عن الشيخ البهائي رحمه الله ، والظاهر أن عليها المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة كما عن بعض مصادرهم [1] .
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني ، والمحقق الخونساري وغيرهم القول بالطهارة وقد استدل للنجاسة بوجوه :
الوجه الأول : الآية الكريمة " إنما الخمر والميسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [2] .
وذكر العلامة رحمه الله في المختلف وجهين لدلالتها على نجاسة الخمر ، أحدهما أن الرجس لغة النجس ، ثانيهما أن الأمر بالاجتناب المطلق ارشاد إليها .
وفيه : أن الرجس بمعنى القبيح ، وليس بمعنى النجاسة ، بل الظاهر عدم صحة حمله في الآية على النجاسة ، لوجهين : أحدها أنه أسند إلى شرب الخمر كما يشهد به عطف الميسر عليها ، وقوله تعالى من عمل الشيطان ، ثانيهما : أنه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية فإن منها الميسر ، وهو من الأفعال ، والفعل لا يتصف بالنجاسة فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة .
الوجه الثاني : الاجماع الذي نقله ، السيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، والمحقق في المعتبر ، و



[1] الفقه على المذاهب الأربعة - ج 1 - ص 125 .
[2] المائدة - الآية 90 .

198

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست