أخذ عرقها ، وللقسم الأول أنواع لا يهمنا استقصائها بعد كونها مشتركة فيها تقتضيه القواعد الفقهية . نجاسة الخمر : المعروف بين الأصحاب نجاسة الخمر ، وعن السرائر بعد نفي الخلاف عن نجاسة الخمر وحكي عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثم قال ، وهو مخالف لا جماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس وقريب منه ما عن الشيخ البهائي رحمه الله ، والظاهر أن عليها المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة كما عن بعض مصادرهم [1] . وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني ، والمحقق الخونساري وغيرهم القول بالطهارة وقد استدل للنجاسة بوجوه : الوجه الأول : الآية الكريمة " إنما الخمر والميسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [2] . وذكر العلامة رحمه الله في المختلف وجهين لدلالتها على نجاسة الخمر ، أحدهما أن الرجس لغة النجس ، ثانيهما أن الأمر بالاجتناب المطلق ارشاد إليها . وفيه : أن الرجس بمعنى القبيح ، وليس بمعنى النجاسة ، بل الظاهر عدم صحة حمله في الآية على النجاسة ، لوجهين : أحدها أنه أسند إلى شرب الخمر كما يشهد به عطف الميسر عليها ، وقوله تعالى من عمل الشيطان ، ثانيهما : أنه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية فإن منها الميسر ، وهو من الأفعال ، والفعل لا يتصف بالنجاسة فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة . الوجه الثاني : الاجماع الذي نقله ، السيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، والمحقق في المعتبر ، و
[1] الفقه على المذاهب الأربعة - ج 1 - ص 125 . [2] المائدة - الآية 90 .